آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.

وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى “جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية. 

البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية

إضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".

وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال". 

ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".

مقالات مشابهة

  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • "المسيحية والصهيونية ضدان لا يلتقيان".. مؤتمر دولي في عمان يرفض استخدام الكتاب المقدس لتبرير العنف والاحتلال
  • نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • «المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
  • استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
  • وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
  • البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
  • أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل
  • عاصفة جدل بمنصات العراق بعد تعديل البرلمان قوانين للزواج والمرأة والطفل