رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد العاملين بالسكة الحديد الذي طالب فيه، بإلغاء القرار رقم 121لسنة 1980 الصادر بإنهاء خدمته، واعتبار مدة خدمته في الهيئة المطعون ضدها متصلة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مطالبته بالاستمرار في الخدمة.

الطاعن أقام دعواه أمام أول درجة 

قالت المحكمة، إنه بتاريخ 29/1/2003أقام الطاعن الدعوى رقم 2589 لسنة 14قضائية، بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط، طالباً فيها إلغاء قرار إنهاء خدمته، بالإضافة الي أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في وظيفة مراجع حسابات بشركة دجلة بالعراق إلى مدة خدمته الحالية .

تأسيساً على سند من القول إنه من العاملين بالهيئة المطعون ضدها، ومُنح إجازة للعمل بدولة العراق، ونظراً لظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من العودة إلى البلاد بعد انتهاء إجازته، ثم فوجئ بعد عودته بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع دون إخطاره بذلك، فتظلم من هذا القرار دون جدوى فلجأ، وبجلسة 25/2/ 2010 حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

رفض الدعوى لزوال المصلحة

 وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت في الأوراق أن المدعي أُحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانوني في 4/10/2004 بموجب القرار رقم 1730لسنة 2004،فمن ثم فليست له مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه أو في ضم مدة الخبرة العملية المطالب بضمها، نظراً لزوال شرط المصلحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السن القانوني القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا دولة العراق أسيوط

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.

وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.

وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.

واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.

مقالات مشابهة

  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • الأوراق المطلوبة لصرف بدلات المحالين إلى المعاش بالسكة الحديد والمترو
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
  • مؤمن الجندي يكتب: جراحة دقيقة
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا