تصديق رئاسي على إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وجاء في المادة الأولى للقانون المُصدق عليه: "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء الجهـاز المصري للملكية الفكرية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".
ويحل الجهاز المصري للملكية الفكرية، المنشأ بموجب المـادة (٢) مـن القـانون المرافق، محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمـي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافـة، والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفـذة لها وعلى الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حمايـة حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لـسنة ٢٠٠٢، والقـانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢، بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).
في سياق آخر ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”