مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.
وأشار مشروع القرار. إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.