المشدد 6 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنين وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ولمدة 3 سنوات أخرى لاستعمال القوة والسلاح وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.
صدر الحكم بالواقعة برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.
وتعود أحداث الواقعة لشهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «ا ا»، 27 عاما، عامل تهمة إحراز جوهري مخدري «الحشيش وميثامفيتامين» بقصد الاتجار بهما بدائرة مركز جهينة، وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، لحماية تجارته غير المشروعة، وكذلك أحرز ذخائر عدد عشر طلقات مما تستخدم في السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحراز، مع استعماله القوة والعنف قِبل موظفين عمومين، حيث أطلق صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.
وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنايات سوهاج محكمة سوهاج سوهاج
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.