إجراءات سقوط العقوبة حال وفاة المحكوم عليه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، وناقشت اللجنة الباب السابع الخاص بعنوان "سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه".
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط سقوط العقوبة حال موت المحكوم عليه، حيث نصت المادة (479) من القانون على أن: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وطبقا للقانون، تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وتنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ويوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الدستورية مجلس النواب الإعدام قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
بعد قليل.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة،أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.
وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة "سوزي".
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.