صدى البلد:
2024-10-12@09:18:37 GMT

إجراءات سقوط العقوبة حال وفاة المحكوم عليه

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، وناقشت اللجنة الباب السابع الخاص بعنوان "سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه".

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط سقوط العقوبة حال موت المحكوم عليه، حيث نصت المادة (479) من القانون على أن: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

 

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وطبقا للقانون، تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وتنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. 

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

ويوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة الدستورية مجلس النواب الإعدام قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

مقالات مشابهة

  • وفاة أم بعد سقوط ابنها من أعلى أشجار النخيل بالإسماعيلية
  • «لو عليك حكم».. هل تظهر الجنح المنقضية بالتقادم في الفيش الجنائي؟
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
  • الصين.. حكم بالسجن مدى الحياة على نائب سابق بالبنك المركزي
  • ماهي عقوبات استغلال الاطفال في العمل القسري.. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • "راح لأحن حد عليه".. تامر حسني ينعى وفاة الملحن محمد عبد المجيد
  • المغرب..الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم متم أكتوبر 2023 
  • محافظ الشرقية ينعي وفاة 7 مواطنين من قرية كفور نجم إثر حادث بالطريق الإقليمي