صدى البلد:
2024-12-17@05:44:51 GMT

إجراءات سقوط العقوبة حال وفاة المحكوم عليه

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، وناقشت اللجنة الباب السابع الخاص بعنوان "سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه".

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط سقوط العقوبة حال موت المحكوم عليه، حيث نصت المادة (479) من القانون على أن: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

 

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وطبقا للقانون، تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وتنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. 

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

ويوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة الدستورية مجلس النواب الإعدام قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

فيها حبس.. تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين

جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تبدأ إجراءات منسقة لإضعاف الحوثيين
  • مصرع شاب سقط عليه جدار حوش فى قنا
  • 35 دقيقة تكفي للصلاة.. نظام جديد في مطار إسطنبول
  • الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
  • الداخلية تواصل جهودها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
  • فيها حبس.. تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
  • الإعلام العبري يتحدث عن صفقة وشيكة في قطاع غزة.. هذه المدة المحددة
  • على عكس الحكومة.. تغيير في موعد حالات تقنين وضع اليد.. والبرلمان يحسم المدة
  • ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
  • كم عدد سنوات المدة التأمينية لاستحقاق المعاش بعد قرار رفعها بداية من 2025؟