صدى البلد:
2024-11-15@11:35:37 GMT

إجراءات سقوط العقوبة حال وفاة المحكوم عليه

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، وناقشت اللجنة الباب السابع الخاص بعنوان "سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه".

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط سقوط العقوبة حال موت المحكوم عليه، حيث نصت المادة (479) من القانون على أن: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

 

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وطبقا للقانون، تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وتنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. 

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

ويوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة الدستورية مجلس النواب الإعدام قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • إجازة الأمومة والوالدية للموظف في الإمارات.. تعرف إلى المدة والشروط
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • محاولة انتحار تنتهي بمأساة.. وفاة طالبة إثر سقوط زميلتها عليها جنوبي العراق
  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس للسجن المؤبد.. تفاصيل
  • وقع عليه السقف.. وفاة عامل بمدينة 6 أكتوبر أثناء عمله
  • المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين
  • قبل انتهاء المدة.. أعرف الفئات الممنوعة من الحج في قرعة 2025
  • مصرع عامل سقط عليه سقف خشبي في الجيزة
  • المشتبه به الأول في وفاة ليام باين يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحل.. وهدية غريبة عرضها عليه
  • محمد رشوان: من حق إمام عاشور يطعن على حكم حبسه في هذه المدة