مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تنص تعديلات قانون البناء، التي يناقشها مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، غدا الأحد، على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وتُعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسئول بالدولة على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية، إضافة لمراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان ملاءمتها للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية .ويكون تعديل أو تحديث المخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون .
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون البناء مجلس الشيوخ الشيوخ العامة للتخطیط والتنمیة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.