بوابة الوفد:
2024-10-12@02:23:55 GMT

القبض على سائق سرق هاتف محمول في التجمع

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(سائق) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. 

اقرأ أيضاً: ‏أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني ‏

وتبين أن بحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ‏ضبط وملاحقة ‏العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة ‏لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار ‏السلام، ‏ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.‏

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء ‏المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة، وأيمن بديع لبيب.‏

وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم ‏عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو ‏‏الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام. ‏

وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما. ‏

وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه. ‏

وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن ‏تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.‏

واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل ‏‏الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين ‏واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو ‏المبين ‏بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن ‏أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم ‏‏الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.‏

حيثيات الحكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها ‏وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة ‏‏المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من ‏رجال الشرطة. ‏

وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف ‏آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة. ‏

فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف ‏المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده ‏‏صوبه وصوب القوة المرافقة. ‏

إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا ‏أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش ‏‏عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.‏

وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع ‏عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص ‏‏بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام ‏السلاح المضبوط. ‏

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام ‏المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه ‏الواقعة. ‏

واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ‏ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري. ‏

وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح ‏المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء مكافحة الجريمة محكمة جنايات القاهرة السلاح الناری تهم الثانی الم تهم

إقرأ أيضاً:

القبض على سائق أوبر المتهم بدهس طـ.ـفل في المعادي

ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق أوبر المتهم بدهس طفل في منطقة المعادي.

قرار عاجل بحق سائق أوبر في واقعة الفنانة هلا السعيد لظروف مرضية.. تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن محاكمته

تلقت الاجهزة الامنية، بلاغًا يفيد بوقع حادث دهس طفل، وفر سائق السيارة هربًا من موقع الحادث، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ وتبين وفاة طفل نتيجة الدهس تحت عجلات القيادة.

سائق أوبر

بإجراء التحريات، تبين أن سائق أوبر المتسبب في الحادث، تم القبض عليه، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات المباحث التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.

عقوبات المخالفين 

ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.

ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

الالتزام باداء الخدمة 

وتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.

تأمين البيانات 

والزم القانون فى المادة العاشرة  الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

مقالات مشابهة

  • القبض على مُتورط في 8 وقائع سرقة هواتف محمولة
  • سقوط سائق سرق هاتف محمول في مصر القديمة
  • القبض على سارق محل عمله في الشروق
  • حبس سائق سيارة أوبر دهس طفلا بالمعادى
  • حبس سائق شركة تطبيق ذكى بتهمة سرقة هاتف محمول من شخص في مصر القديمة
  • القبض على سائق أوبر المتهم بدهس طـ.ـفل في المعادي
  • ضبط سائق متهم بسرقة هاتف من أجنبي في التجمع الأول
  • حبس لص سرق هاتفًا من أجنبي في التجمع الأول
  • بعد تأييد حبسه سنة.. دفاع سائق أوبر بقضية الفنانة هلا السعيد يستأنف على الحكم