احذر إخفاء بيانات اللوحة المعدنية لسيارتك يعرضك لهذه العقوبات وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عاقب القانون المروري في تعديله رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث.
وترصد بوابة "الفجر" العقوبات الآتية:
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
عقوبات طمس اللوحات المعدنية
يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية المخالفة المرورية سحب الرخصة سحب رخصة طمس اللوحات طمس اللوحات المعدنية سحب رخص اللوحات المعدنیة لا تزید فى حالة فی حالة
إقرأ أيضاً:
ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".