قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر لسنة 2008؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.
ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.
بالاضافة إلى مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وتضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، والمقدمة من الحكومة للبرلمان، عددا من التعريفات المهمة الواردة في القانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهى الأراضي التى تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولاتخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
أهداف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
وتضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وتعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسؤول في الدولة على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية
وشملت التعديلات مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات، أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل أو تحديث البمخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمنت التعديلات على قانون البناء حال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية بهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي تغليظ العقوبة تعديل قانون تعديلات قانون البناء تعديلات قانون قانون البناء الموحد قانون البناء العامة للتخطیط والتنمیة العمرانیة تعدیل قانون البناء التنمیة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.