"الصحفيين" تطالب بمراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات، بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية، والذي انعكس في زيادة أعداد المُتعطلين عن العمل.
جاء ذلك في خطاب أرسلته النقابة إلى الأمانة الفنية العامة للحوار الوطني، أرفق به مخاطبات بمطالب للجهات الرسمية، توّزعت بين مطالب عاجلة، وإجراءات قانونية، وعلى مستوى الحريات، ومطالب اقتصادية، وتعديلات تشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.
فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.