بعد تعديلها.. تعرف على شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
جاء ذلك قي إطار الإجراءات الحكومية الأخيرة لضبط عملية استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد استخدام الميزة الممنوحة لهذه الفئة من جانب غير المستحقين لهل والتربح المادي من الأمر.
جاءت شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة التي وضعتها الحكومة لمنع التلاعب في هذه المنظومة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، على النحو التالي:
1- حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
2- تقرير طبي ببيانات الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة من الخارج مُباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة.
4- لا يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
5- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي.
6- ألا تكون السيارة ذات محرك تربو.
7- ألا تتجاوز قدرة السيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
8- تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة.
9- يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقارب الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم الطلب بعام.
10- إيداع مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
11- منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
12- تكون سنة الصنع للسيارات بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
13- تطبيق قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة مُباعة أو مُسلمة لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة سيارات ذوي الإعاقة مجلس الوزراء استیراد سیارات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .