بعد تعديلها.. تعرف على شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
جاء ذلك قي إطار الإجراءات الحكومية الأخيرة لضبط عملية استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد استخدام الميزة الممنوحة لهذه الفئة من جانب غير المستحقين لهل والتربح المادي من الأمر.
جاءت شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة التي وضعتها الحكومة لمنع التلاعب في هذه المنظومة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، على النحو التالي:
1- حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
2- تقرير طبي ببيانات الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة من الخارج مُباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة.
4- لا يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
5- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي.
6- ألا تكون السيارة ذات محرك تربو.
7- ألا تتجاوز قدرة السيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
8- تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة.
9- يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقارب الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم الطلب بعام.
10- إيداع مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
11- منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
12- تكون سنة الصنع للسيارات بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
13- تطبيق قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة مُباعة أو مُسلمة لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة سيارات ذوي الإعاقة مجلس الوزراء استیراد سیارات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم