ما هى حقوق الطفل في الإسلام؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها حول ما هى حقوق الطفل في الإسلام، قائلة عبر فتوى تحمل رقم “3769”.
بيان مفهوم الطفل لغةً واصطلاحًا
الطفل في اللغة: الصغير من كل شيء أو المولود، والجمع: أطفال. "لسان العرب" (11/ 401، مادة: ط ف ل).
واصطلاحًا: وصفٌ يلحق الإنسان منذ ولادته إلى بلوغه الحلم.
الطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء أن يفرطوا فيها، وبعض هذه الحقوق من الواجبات، وبعضها من السنن والآداب، وينبغي إعطاء هذه الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه، ويترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعو له، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في "الحلية" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك».
ولذلك ينبغي اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنها عنصر أساسي في تربية الولد؛ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».
وينبغي أن يحفظه الزوج من الشيطان قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية، فيستحب له كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».
وللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت إليه، فقد ورد في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ».
ولقد سبق الإسلام في هذه النقطة جميع المواثيق الدولية التي لم تقر بحق الطفل في إثبات نسبه فنتج عن هذا آلاف اللقطاء من الآباء والأمهات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل؛ فلقد ورد في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين-: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».
بعد ولادة الطفل: سنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله أن يظهروا الفرح والسرور بقدومه، وأن يبرهنوا على ذلك بذبح شاتين عن الغلام وشاة عن البنت، وأن يسميه اسمًا حسنًا؛ فروى الترمذي وأبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه»، وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة»، وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كانت جويرية اسمها برة، فحوَّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة"، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن».
وحياة الطفل حقٌّ له لا يجوز أن يسلبها أحد منه حتى وهو في بطن أمه؛ فخفف عن الحامل والمرضع الصيام حتى لا يتضرر جنينها، ويقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31]، وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَخَّرَ الحَدَّ على المرأة الزانية حتى تضع جنينها وترضعه، كما في المرأة الغامدية. والدية واجبة على من اعتدى على الجنين في بطن أمه.
وللطفل حق في الرضاع الطبيعي كما ورد في قصة المرأة الغامدية ما يدل على حق الطفل في الرضاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال- فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث بريدة-: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، ويدل على حق الطفل في الرضاع قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].
ومن حقوق الطفل: أن يغرس فيه الإيمان بالله، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر، حتى يتربى على عقيدة صحيحة، ويُعد حفظ الدين، وتعليم قواعد الإيمان، والتدريب على عبادة الله وطاعته، والتخلق بالأخلاق الكريمة والسلوك الحسن، وتأسيس تعظيم الله عز وجل، ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس الأطفال: كل ذلك من أشد حقوق الأطفال على الوالدين، وهو مما يسعد به الأطفال والوالدان في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].
ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الأطفال معاني المراقبة والتوكل والثقة بالله عز وجل؛ فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومًا فقال: «يَا غُلاَمُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ»، وروى أبو داود والترمذي عن سبرة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».
ومن حق الطفل على والديه- وجوبًا- تأديبه وتربيته؛ لأن إهمال هذا الحق يؤدي إلى فساد الطفل وضياعه عند الكبر، ولذلك روى الترمذي عن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ»، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصغار ويؤدبهم بلطف ولين؛ ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَال: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».
وللطفل الحق في الحضانة، والحضانة هي تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن أمه فالأم لها الحق في حضانة الطفل في هذه الفترة؛ يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».
وله الحق في النفقة عليه حتى يبلغ، فألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والد الطفل بالإنفاق عليه؛ ففيما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».
وله الحق في الإرث إذا انفصل عن أمه حيًّا؛ فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ».
بيان حقوق الطفل اليتيم في الإسلام
للطفل اليتيم الحق في الحفاظ على ماله، وهذا الحق منوط بكفلاء اليتامى والأولياء والأوصياء على اليتامى، فيحفظونها عليهم ويسلمونها لهم عند رشدهم؛ قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، وروى النسائي في "السنن الكبرى" وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُمَّ إِنِّي أحرج عَلَى حق الضعيفين: الْيَتِيم، وَالْمَرْأَة»، وهذا اليتيم له حق الرعاية الاجتماعية؛ فيجب على الدولة ومؤسسات المجتمع كفايته والعناية به؛ فروى الترمذي وأبو داود عن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى.
الخلاصة
عليه: فإن للطفل في الإسلام حقوقًا وواجبات، وهذه أهم الحقوق، وكل ما يؤدي مصلحة للطفل ويدفع عنه مفسدة فهو حقٌّ له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسلام الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية الطفل قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ل رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم ه صلى الله علیه وآله وسلم عن عبد الله بن فی الإسلام حقوق الطفل حق الطفل الطفل فی ى الله ع ه وآله الحق فی حقوق ا ورد فی
إقرأ أيضاً:
فضل الإمامة في الصلاة وشروطها عند الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إمامة الصلاة لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة في الإسلام، إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها عن صلاتهم منفردين؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
الشروط الواجب توافرها في الإمام
وقالت الإفتاء إن هناك شروط يجب توافرها في الإمام، وهو أن يكون أفضل من يقرأ كتاب الله تعالى، ويكون عالم بالسنة النبوية والأحاديث، فكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إمامَ المسلمين في صلاتهم إذا حضرها، وتبعه على ذلك أفاضل الأمة عِلْمًا وعَمَلًا من الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهُم من أهل القرون المفضَّلة الـمُثْلَى، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا في تقديم مَن يؤُمُّهُم في صلاتهم، وإلى يوم الناس هذا.
فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 299- 300، ط. مكتبة الرشد): [وقال الطبري: لمَّا استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديقَ رضي الله عنه على الصلاة، بعد إعلامه لأمته أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله- صح أنه يَوْمَ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأَ أُمَّتِهِ لكتاب الله وأعلمَهم وأفضلَهم] اهـ.
الحكمة من تقديم الشرع الأفضل والأعلم للإمامة
وأضافت الإفتاء أن الشرع قدم لإمامة المصلين أفضلهم وأعلمهم رعايةً لأحكام الصلاة وشروطها، إذ الإمام ضامنٌ لصلاتهم، فإن أصاب فَلَهُ وَلَهُم، وإن أخطأ فعليه ولا عليهم، ولذلك استحقَّ الأئمةُ دعاءَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالرشد؛ لِعِظَمِ ما أقامهم اللهُ فيه من أمر الصلاة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني في "الأوسط".
وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؛ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.