القبض على سائق أوبر المتهم بدهس طـ.ـفل في المعادي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق أوبر المتهم بدهس طفل في منطقة المعادي.
قرار عاجل بحق سائق أوبر في واقعة الفنانة هلا السعيد لظروف مرضية.. تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن محاكمتهتلقت الاجهزة الامنية، بلاغًا يفيد بوقع حادث دهس طفل، وفر سائق السيارة هربًا من موقع الحادث، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ وتبين وفاة طفل نتيجة الدهس تحت عجلات القيادة.
بإجراء التحريات، تبين أن سائق أوبر المتسبب في الحادث، تم القبض عليه، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات المباحث التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.
عقوبات المخالفينينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
الالتزام باداء الخدمةوتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.
تأمين البياناتوالزم القانون فى المادة العاشرة الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سائق أوبر النيابة العامة مديرية امن القاهرة الأجهزة الامنية حادث دهس كاميرات المراقبة سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
بعد ادعائه العثور على 8 ملايين جنيه.. سائق مطروح يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
سائق مطروحوكان سامح رجب، سائق مطروح الذى ادعي أنه عثر على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، صرح بأنه عثر على المبلغ المشار إليه على الطريق الساحلي، وأنه كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لصاحب المبلغ، وأنه رفض الحصول على مكافأة بعد التوصل لصاحب الأموال رغم أنه يعيش في منزل متهالك ولكن فضل العيش بالمال الحلال.
تبين من تحريات المباحث عدم وجود واقعة من الأساس، وباستدعاء السائق تبين أنه اختلق الواقعة للحصول على تبرعات من المواطنين على أمانته، وأنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لغايته بالاشتراك مع صديقه.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.