زنقة 20 | الرباط

سقط رئيس جماعة سابق باقليم سيدي قاسم في قبضة السلطات الامنية ، بعدما كان متابعا في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بالرئيس السابق لجماعة المرابيح وعضو جماعة جرف الملحة ، والذي كان مبحوثا عنه بسبب عدم توفير مؤونة شيكات والنصب ، و تم توقيفه قبل أسبوع من طرف الشرطة القضائية بجرف الملحة.

و نقلت ذات المصادر، أن الرئيس السابق كان يهم لمغادرة التراب الوطني إلى فرنسا إلا أن متابعته قضائيا وإغلاق الحدود في وجهه حال دون ذلك.

هذا و أشارت الى أن المعني الذي يقبع حاليا في سجن سوق أربعاء الغرب يشغل أيضا مهمة أستاذ للتعليم الابتدائي و يملك شركات لكراء الأسواق.

ووفق ذات المصادر، فإن أول جلسة لمحاكمته بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، عقدت أمس الخميس.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

مقالات مشابهة

  • القبض على ‘‘مطلوب أمني’’ في مطار عدن أثناء محاولته الهروب إلى الخارج
  • هاريس: هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط
  • معهد أمريكي: جماعة الحوثي ستكون ضمن أولى تحديات الأمن القومي للإدارة الأمريكية الجديدة (ترجمة خاصة)
  • رئيس جماعة بإقليم الحوز يتعرض لسرقة 14 مليون والفاعل ابنه
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • القضاء يعزل رئيس جماعة القصيبة في بني ملال واثنين من نوابه
  • رئيس وزراء بريطانيا السابق: قلوبنا تنفطر من أجل أطفال غزة
  • جيمي كارتر أفضل رئيس سابق لأميركا
  • تعليق لاذع من قيادي حوثي سابق بعد إدانة جماعة الحوثي العقوبات الأمريكية على شركات حميد الأحمر