شفق نيوز/ كشف النائب المستقل حسين السعبري، يوم الأحد، عن تفاصيل ما أسماه بـ"سرقة القرن الثانية" في وزارة الداخلية، مبيناً أن الشركة المتعاقدة مع الوزارة لطبع الجواز والفيزا الإلكترونيين ستحقق أرباحاً تزيد على 4.5 مليار دولار.

وتتمثل "سرقة القرن" (الأولى) باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال السعبري لوكالة شفق نيوز، إن "شركة (أفق السماء) تعاقدت لمدة 20 عاماً مع وزارة الداخلية على مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية، وهو عقد يفتقر للشرعية وغير قانوني وحجم الفساد فيه كبير جداً ونطلق على العقد المذكور بـ(سرقة القرن الثانية)".

وبين أن "كل مواطن عراقي يجدد جواز السفر الخاص به ثلاث مرات خلال 20 عاماً، وإذا افترضنا أن 30 مليون مواطن من أصل 40 مليون هو عدد نفوس العراقيين، يجددون جوازات سفرهم ثلاث مرات خلال المدة المذكورة، فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دولار، إذ أن أجور ورسوم التجديد تبلغ 50 دولاراً للجواز الواحد".

ووفقاً للقوانين العراقية فإن جواز السفر العراقي يجب تجديده كل ثمان سنوات.

ولفت السعبري "هذا من دون أن نحسب الزيادة السكانية التي تحصل خلال العشرين عاماً مدة العقد، والتي تُقدر بنحو عشرة ملايين نسمة خلال هذه المدة، وكذلك من دون احتساب أجور تجديد الجواز التالف وكذلك لم نسحب أجور الفيزا الإلكترونية البالغة 25 دولاراً".

ونبّه إلى أنه "وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة والشركة فإن المواطن عند تجديد الجواز يدفع رسوماً تبلغ 25 ألف دينار هذه تذهب إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 50 دولاراً تذهب إلى الشركة المتعاقدة".

وأكد السعبري "طلبنا من وزير الداخلية في جلسة يوم أمس السبت حيث تمت استضافته في مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق بملف العقد، والوزير حمّل الحكومة السابقة مسؤولية التعاقد مع الشركة المذكورة".

ويوم أمس السبت، اعتبر النائب حسين السعبري، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والذي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية "غير شرعي ومخالفاً للقانون".

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "على مدار الأشهر الستة الماضية ومن خلال المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والأسئلة النيابية الخطية، بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة (افق السماء) بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية".

وأوضح "العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له، وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور".

ورأى النائب أن حجم "الفساد الكبير" في العقد بما يرقى إلى تسميته "سرقة القرن الثانية"، مضيفاً "ما وصل إليه الفاسدون من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير على صانعي القرار".

كما طالب السعبري، مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد "سرقة القرن الثانية" في العقد رقم 5 لسنة 21، داعيا كذلك إلى إيقاف ما أسماه "مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروق القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد وزارة الداخلية سرقة القرن الثانية الجواز الالكتروني الجواز الإلکترونی وزارة الداخلیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟". 

لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه 

التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.

والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).

بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).

ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.

بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.

وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:

- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.

قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.

- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.

وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.

وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.

مقالات مشابهة

  • 410 ملايين درهم صافي أرباح «دانة غاز» خلال 9 أشهر
  • الداخلية تضبط تشكيل أسيوط ودمياط العصابي للنصب الإلكتروني
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 أشهر
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر
  • 10 خدمات مرورية يمكن إجراءها عبر موقع «الداخلية».. أبرزها الملصق الإلكتروني
  • حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 شهور
  • بقيمة 5 مليارات دولار.. إسرائيل تبرم صفقة مع بوينغ لشراء مقاتلات إف-15
  • بقيمة 5 مليارات دولار.. إسرائيل توقّع صفقة مع بوينغ لشراء مقاتلات إف-15
  • سهم شركة ترامب يقفز 31% وإيلون ماسك يربح 5 مليارات دولار