طرح 53 مسطحًا تجاريًا نصف تشطيب كاملة المرافق بجنوب الأحياء بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 53 مسطحًا تجاريًا نصف تشطيب كاملة المرافق، بمساحات تتراوح من (22.56 : 62.46 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2025، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، وبأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يتم الطرح من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتواصل من خلال الرقم التالى (01010419466)، ويبدأ التخصيص اعتبارا من الإثنين 11 نوفمبر المقبل للسداد الفورى، ومن الإثنين 18 نوفمبر للسداد بنظام التقسيط.
وأضاف اللواء محمود نصار، أنه يتم سداد 10 % جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على المسطح التجارى، وسداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية حتى 5 سنوات وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند يوم التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.
جدير بالذكر أن القانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملاً لهذا الإعلان، ويتم سحب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالمجتمع السكنى الجديد غرب الاتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) بحلوان، وللاستعلام يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية (01286079730 / 01002958300)، أو من خلال البريد الإلكتروني (eajp_2013@yahoo.com)، ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة على الفيس بوك (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890561970&mibextid=ZbWKwL).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعمير المجتمعات العمرانية محلات تجارية ٦ اكتوبر للمشروعات المشترکة من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.