تعرف إلى عقوبة خطف أحد الوالدين للطفل المحضون
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
ترد أسئلة كثيرة حول التصرف القانوني اللازم في حال إقدام أحد الوالدين على اختطاف الأطفال المحضونين، والسفر بهم خارج الدولة من دون إذن، أو موافقة الطرف الآخر، وعدم العودة مرة أخرى إلى الدولة؛ وذلك بعد وقوع الطلاق بين الزوجين.
يجيب عن هذا السؤال المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، الذي أكد أن الأطفال عادة ما تكون حضانتهم في حوزة الأم، ما لم تسقط عنها الحضانة، لأسباب قانونية؛ مثل الاختلاف في الدين أو المرض الذي يعجزها عن القيام بمهامها تجاه المحضونين أو الزواج من أجنبي أو سوء السلوك، وغيرها من الأسباب التي تقُدرها المحكمة؛ لذلك تقع هذه الجريمة عادة من الآباء في معظم الأحيان.
وأضاف الزرعوني، أن اختطاف أحد الوالدين، الأطفال المحضونين أسبابه الرئيسية تتمثل في رغبة أحد الطرفين في الانتقام من الطرف الآخر بعد الطلاق، خصوصاً إذا تم الطلاق أو الخلع بحكم المحكمة من دون إرادة أحد الزوجين، على عكس الطلاق الودي الذي يكون في الأغلب متفق عليه بشكل يُرضي ولو نسبياً الطرفين، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب للهروب بالأطفال هي الأزمات النفسية التي يمر بها المطلقون حديثاً، بعد أن يُصدموا بالواقع الصعب في بعض الأحيان بعد الطلاق، وعدم القدرة على التأقلم على العيش من دون الأطفال.
وأوضح، أن الأطفال دائماً هم ضحية الطلاق؛ لذلك وصف الله، عز وجل، الزواج ب«الميثاق الغليظ»، حفاظاً على الأسرة وتماسكها، حتى لو لم تحدث مشكلات بين الأبوين بعد الطلاق، يظل الأطفال في معاناة نفسية لفقدان أحد الوالدين بشكل مفاجئ، لافتاً إلى أن قوانين دولة الإمارات تحمي الأطفال إلى المدى الأقصى مقارنة بقوانين دول أخرى حتى بعض الدول الكبرى.
وذكر الزرعوني أن الإمارات لديها قوانين مهمة، لردع مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، مع تأكيد أن العقوبة تختلف في حالة إذا كان الاختطاف من قبل أحد الوالدين أو الأجداد، عن الاختطاف بشكل عام من أشخاص آخرين، ففي الأخيرة تعد جناية كبيرة، وعقوبتها وخيمة.
وأوضح أن أحد الأبوين الذي يتعرض لاختطاف أطفاله من قبل الطرف الآخر، عليه التوجه على الفور إلى محكمة الأحوال الشخصية التابع لها، ويتقدم بطلب يُسمى «أمر على عريضة» يشرح فيه المشكلة بشكل مختصر، ويطلب استصدار أمر قضائي بإعادة الأطفال، ويتم نظر هذا الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة في نفس يوم تقديمه أو في اليوم التالي، وفي الأغلب يصدر القاضي الأمر الذي يحصل مقدمه على نسخة منه، ويعتمدها بالصيغة التنفيذية واستخدامها في البلد التي تم اختطاف الأطفال إليها واستعادتهم.
وأشار الزرعوني إلى أن تنفيذ القرارات القضائية باستعادة الأطفال أبناء المقيمين من وطنهم الذي تمت إعادتهم إليه، يكون أمراً صعباً في معظم الأحوال، لأن هذه الدول لديها قوانينها التي يتقاضى أمامها الأبوان حول الأطفال أيضاً، ومن الصعب خروج أطفال من وطنهم وإعادتهم إلى دولة أخرى ليسوا من مواطنيها؛ لذلك دائماً ننصح الأب أو الأم، الذي يساوره الشك حول نية الطرف الآخر في الهروب بالأطفال من دون عودة، أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأحوال الشخصية، بمنع الأطفال من السفر؛ وهو حق قانوني أصيل وفق قانون الأحوال الشخصية في الدولة، كما يمكن لهذا الطرف تقديم طلب آخر بتسليم جوازات سفر الأطفال، وإيداعها بالمحكمة أو لدى الطرف مقدم الطلب، لكي تصبح عملية الهروب بالأطفال مستحيلة إلا بأمر قضائي آخر، أو تنازل مقدم الطلب عن طلبه.
وشدد الزرعوني على أن القوانين الإماراتية لا تكتفي بقانون الأحوال الشخصية، لمواجهة جريمة اختطاف الأطفال المحضونين من قبل أحد الأبوين؛ بل إن قانون العقوبات الاتحادي نص في المادة 329 على الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين إذا اختطف أحد الوالدين أو الأجداد بأنفسهم أو بواسطة غيرهم الأطفال المحضونين.
أحمد الزرعوني
المحامي والمستشار القانوني
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خطف الأطفال الأحوال الشخصیة من دون
إقرأ أيضاً:
من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو الطلاق؟.. الإفتاء تحدد
كيفية تقسيم الذهب في حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.
وأجاب ممدوح، قائلًا:لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالذهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا.
وتابع: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كتب كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها.
الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة
قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبرا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ، وجاء الجواب كالآتى: الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزوج، أو عند طلب المرأة الخلع.
وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:
أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.
ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.
ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.
رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.
ونستفيد من هذا التفصيل:
أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:
1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.
2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.
4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.