الأحد.. "القومي لحقوق الإنسان" يعقد الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، وذلك يوم الأحد القادم، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
يشمل برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.
وسيتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.