سرق المجوهرات .. إحالة سائق سيدة إلى المحاكمة بالنزهة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت نيابة النزهة، اليوم، إحالة سائق متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من سيدة بالنزهة لمحكمة الجنايات.
اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بسبب فتاة اليوم.. محاكمة صاحب كلب عقر مواطنًا في مشاجرة بالأميرية
اقرأ أيضًا.. حبس 4 أشخاص تسببوا في وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية
قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من إحدى السيدات يفيد باكتشافها سرقة مبلغ مالي، بعض المشغولات الذهبية والفضية وبعض الملابس.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط المسروقات، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات التحريات قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط سائق لاستعراضه بميكروباص فى دمياط معرضا حياة المواطنين للخطر
أصبح الاستعراض بالسيارات على الطرق، يمثل هوسا لدى بعض السائقين، غير عابئين بحياة الأبرياء من قائدي ومستقلي السيارات، وحياة المارة من المواطنين، حيث ينتهي الأمر عادة بوقوع حادث مروع.
يلجأ البعض للاستعراض بالسيارات، وتصوير المشهد، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق مشاهدات، وأحيانا الطموح للشهرة، إلا أن أجهزة الأمن تقف حائط صد لتلك النوعية من الأشخاص، حيث يتم رصدهم والقبض عليهم، للحصول على العقوبة المناسبة.
وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على سائق سيارة ميكروباص، يستخدمها في أداء حركات استعراضية، معرضا حياة المواطنين للخطر في دمياط، وذكرت في بيان لها، أن أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات استعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويعاقب قانون المرور، قائدي السيارات، المتورطين في ارتكاب مثل تلك المخالفات، حيث نصت المادة 361 مكرر (أ) على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
أما العقوبة القانونية، بقانون العقوبات الجنائية، فنصت عليها المادة رقم 375 مكرر أ على أنه"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.