قررت نيابة النزهة، اليوم، إحالة سائق متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من سيدة بالنزهة لمحكمة الجنايات.

 

اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بسبب فتاة اليوم.. محاكمة صاحب كلب عقر مواطنًا في مشاجرة بالأميرية

 

 

اقرأ أيضًا.. حبس 4 أشخاص تسببوا في وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

 

قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من إحدى السيدات يفيد باكتشافها سرقة مبلغ مالي، بعض المشغولات الذهبية والفضية وبعض الملابس.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط المسروقات، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجنايات التحريات قسم شرطة المرج

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل

نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ،  حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.


وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.

حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.


كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

طباعة شارك قانون الموارد المائية والري آبار عقوبة غرامة مياه قانون الري

مقالات مشابهة

  • جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بقتل سائق في المطرية
  • إحالة أوراق عامل للمفتى قتل شخص وشرع فى قتل آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية
  • رحلة الموت.. ماذا حدث مع سائق ضحية السرقة في المطرية؟
  • إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة
  • إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
  • صدم سيدة أثناء عبورها الطريق.. قرار عاجل من المحكمة ضد سائق ميكروباص
  • مع بدء المحاكمة.. سارق كاردشيان يكسر صمته
  • إحالة سائق وأخر بتهمة سرقة 11 شقة سكنية بالتجمع
  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل