أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بالإعفاء من أي عقوبة تخص المنشطات، عندما يكون اللاعب يتناول عقاقير وأدوية معينة تحت إشراف طبي، ويتم ابلاغ الاتحاد القاري من جانب اللاعب والنادي.

محمد رشوان: ذكر اسم بنتايك في أزمة المنشطات دون دليل يندرج تحت بند السب والقذف

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "عندما يكون النادي على علم بتناول اللاعب لعقاقير أو أدوية معينة، ولم يُبلغ الاتحاد القاري أو منظمة المنشطات، يتم هنا توقيع عقوبات ضد الاندية واللاعبين وتكون المسئولية مشتركة".

وأضاف: "لا يجب إشاعة أخبار كاذبة، أو توجيه اتهامات دون وجود أدلة أو قرار من الجهة المسئولة، هذه الامور تدخل في إطار السب والقذف والتشهير، ولذلك ننصح الاعلاميين بعدما إذاعة أو نشر تلك الأخبار ما دام لم يتم الاعلان عن أي شئ بصفة رسمية".

وأكمل: "أحمد فتوح لا بد أن يحضر جلسة المحاكمة، وتنبه عليه بالحضور يوم 22 أكتوبر من التاسعة صباحًا، وفي بعض القضايا يحضر المحامي بتوكيل، لكن في قضية فتوح تم التنبيه عليه بالحضور، وحال غيابه من الممكن أن يتقدم الدفاع بعذر مقبول، والأمر يعود لهيئة المحكمة أما أن تقبل أو ترفض، وقد لا يقبل القاضي العذر المُقدم، ومن الوارد إصدار حكم مشدد ضد اللاعب".

وواصل: "احترام القضاء والقانون هو عنوان العدالة، إلا حال وجود عذر مقبول للاعب منها مرض شديد، والمحكمة تُقدر بعض الأمور، لكن قرار اخلاء سبيل فتوح بضمان مالي 50 الف جنيه، من أجل التصالح مع عائلة المتوفي، واللجنة الاولمبية سبق ورفضت سفر اللاعب للسعودية، ويجوز للمحكمة اصدار حكم ضد اللاعب في حال غيابه".

وأشار، إلى أن المحكمة ستصدر الحكم ويكون (حضوري)، وسيتم اعتبار فتوح كأنه حاضرا، ويكون مشدد، وسيجعل الشكل العام أو الطعن والأمور القانونية صعب، لكن أنصح اللاعب بضرورة الحضور بكل تأكيد وهو يتواجد معه محامي قدير وهو المستشار أشرف عبدالعزيز.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» تقضي بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتعني انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • محمد رشوان: أنصح فتوح بحضور الجلسة القادمة لهذا السبب
  • محمد رشوان يحذر من اتهام بنتايك بتعاطي المنشطات دون دليل
  • تعرف على رد الزمالك بشأن أزمة منشطات بنتايك في السوبر الإفريقي
  • بنتايك يُعلن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مروجي أنباء تعاطيه المنشطات في السوبر
  • رد فعل ناري من بنتايك على اتهامه بتعاطي المنشطات
  • أول رد رسمي من محمود بنتايك على أزمة المنشطات في الزمالك
  • عاجل.. أول رد رسمي من محمود بنتايك لاعب الزمالك على إيجابية عينة المنشطات الخاصة به
  • أزمة المنشطات تهدد الأهلي والزمالك بعد السوبر الإفريقي.. من اللاعب؟
  • «الدستورية» تقضي بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف