تفاصيل إحالة خادمة سرقت عملات أجنبية للجنايات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
احالت نيابة الساحل، اليوم الأحد، خادمة تحمل جنسية إحدى الدولة العربية لاتهامها بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مخدومها بدائرة القسم لمحكمة جنايات القاهرة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها.
وبمواجهة المتهمة أقرت بأنه نظرًا لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وحال تواجدها بالشقة استغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار، وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خادمة عملات أجنبية السرقة
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.