عالم روحاني: الله أنزل ملائكة علي وأستطيع علاج الأمراض.. وباحث يكذبه (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت سيدة وابنتها عن حالة نصب تعرضا لها بعد ذهابهم للعالم الروحاني عزت إبراهيم، وحصوله على مبالغ كبيرة منهما بشكل متتابع بغرض فك لهم سحر وشراء أحد أحجار الطاقة، قم امتنع عن الرد على اتصالاتهم، بحسب حديثهم.
ضبط شخص ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالدقي ضبط نصاب العلاج الروحاني بالدجل والسحرورد الروحاني عزت إبراهيم، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهواء" المذاع عبر قناة الشمس على الاتهامات الموجهة له، قائلا:" " أنا لم أنصب على تلك السيدة بل، هناك من يتاجرون باسمي".
وأضاف: "أنا أستطيع أن أرى كل شيء وأن الله أنزل ملائكية علي تطلعني على كل شيء، وأنني استطيع التحضير ومعالجة الأمراض مثل أمراض الكلى والسرطان.. أنا أرى ما بداخل الإنسان وكم شيطان دخل فيه وكم عمل سحر هو له وكم نظرة حسد".
وعلق الباحث في إئتلاف رد السحرة والدجالين عمرو سرور، على الروحاني عزت إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، قائلا:" إن المدعى عزت إبراهيم كاذب وهو كاهن لا يعلم شيء هناك دلائل على ذلك، فهناك الكثير ممن ذهبوا إليه قالوا هذا الكلام عنه"
وأوضح:" هناك سيدة قال لها عزت أنه سيعالجها من السرطان وهي الآن تعاني منه خاصة بعدما تركت العلاج الكيماوي بسببه وهذه السيدة مستعدة للظهور الإعلامي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الروحاني احجار الطاقة السحر بوابة الوفد عزت إبراهیم
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.