أوباري.. حبس موظف مصرفي بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام يعلن حبس موظف بمصرف شمال أفريقيا – أوباري بتهمة النفع غير المشروع.
وبيّن المكتب أن المتّهم أودع القيم المالية المقابلة لمرتبات الموظفين العموميين في حسابات أقاربه.
وأوضح المكتب أن المتّهم استولى على نحو 146 ألف دينار وحصّل 72 ألف دينار عبر بيانات مخالفة للحقيقة
المصدر: مكتب النائب العام
أوباريالنائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0.المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أوباري النائب العام
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.