اكتمال تشكيل مجلس الغرفة التجارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وذلك عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد ١٦ عضوا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين عدد ٨ أعضاء، إضافة للثمانية أعضاء المنتخبين، ليكتمل النصاب القانونى للمجلس ١٦ عضوا.
وجاء تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية كالتالي المهندس أحمد رعب رئيسا والدكتور مدحت الفيومى نائب أول والمحاسب سامى سلطان نائب ثان والدكتور حاتم المير أمين الصندوق والمهندس أحمد ثروت فتح الباب أمين صندوق مساعد و السيد حمد التهامى سكرتير عام و أشرف محسن عضوا و محمد جاد عضوا و حسن الحنفى عضوا والحاج أحمد عبد الحميد بنة عضوا و عصام الديب عضوا و أنيس عبد الله أنيس عضوا و باهر عادل السقعان عضوا و هانى فتحى عزام عضوا و أحمد السعيد السلاب عضوا و هشام عبد العزيز عبد الفتاح عضوا.
وفى كلمته رحب المهندس أحمد رعب بالأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مقدما الشكر لهم على ثقتهم وتنصيبه رئيسا لمجلس الإدارة لدورة جديدة، مؤكدا على بدء مسيرة جديدة بتكاتف الجميع لتعزيز دور الغرفة وخدمة التاجر فى المقام الأول واستكمال إنجازات غرفة الدقهلية كواحدة من أكبر الغرف على مستوى الجمهورية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الدقهلية الغرفة التجارية بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.