افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد يفتتح المقر العام لجهاز حماية أمن الشخصيات والمراسم العامة التابع لمجلس الوزراء.

وحضر الافتتاح اليوم الخميس وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض الدكتور عبدالهادي الحويج ورئيس الجهاز وعدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيان أن جهاز أمن الشخصيات والمراسم العامة أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024 والمعدّل بالقرار رقم 390 لسنة 2024، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لمجلس الوزراء مباشرةً.

 

الوسومالحكومة الليبية حماد ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحكومة الليبية حماد ليبيا

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، يستكمل المجلس مناقشاته لمواد  مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.          

 يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، الاثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.      

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.         

 كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك. 

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصريا أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية، فهو غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أن: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق. 

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة للانعقاد في 13 أبريل
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة الليبية تؤكد تضامنها مع النيجر وتُدين الهجوم الإرهابي الغاشم بأحد مساجدها
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
  • وفد الحكومة الليبية يصل مطار قرطاج لتسليم جثامين الأشقاء التونسيين
  • نتانياهو: الشاباك فتح تحقيقاً حول "بن غفير" دون إذني لإسقاط الحكومة
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مدير صندوق التنمية ورئيس الحكومة الليبية