الإفتاء: الجند الغربي الذي أخبرت السنة بأنه سالم من الفتن هو الجندي المصري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية: إن الثابت عن علماء المسلمين أن الجُند الغربي الذي أخبرت السنة المطهرة بأنه سالم من الفتن هو الجندي المصري، وقد تناقل ذلك جمع غفير من العلماء والحفاظ والمؤرخين، وهذا ما أيَّده الواقع على مر العصور والأزمان.
واستشهدت دار الإفتاء، بما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»، والحاكم في «المستدرك»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح، عن عميرة بن عبد الله المعافري، عن أبيه، عن عمرو بن الحَمِق الخُزَاعيِّ رضي الله عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ أَسْلَمُ النَّاسِ فِيهَا -أَوْ قَالَ: لَخَيْرُ النَّاسِ فِيهَا- الْجُنْدُ الْغَرْبِيُّ» يقول راوي الحديث: فلذلك قدِمت مصر.
اقرأ أيضاً«عمل غير شرعي ولا أخلاقي».. الإفتاء تحذر من الاستيلاء على سيارات ذوي الهمم
دار الإفتاء تطلق مبادرة جديدة لبناء الإنسان: الفتوى سلاح لمواجهة التطرف
دار الإفتاء: جهود القوات المسلحة اليوم تمثل درعا وسيفا يحميان هذا الوطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المصرية الجندي المصري السنة المطهرة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهما أو أبنائهما أو غيرهم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".
كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.
وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلا بعض أبنائهما في حياتهما دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة.
وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".
وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".