أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس، فيما يخص الجانبين التشريعي والرقابي، وذلك بعد مناقشتها بين أعضاء اللجنة.


وأكدت اللجنة في خطة عملها على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.


كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.


وأوضحت اللجنة أولوياتها في خطة العمل دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.


وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.


واختتمت اللجنة أنها ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل اشرف حاتم الدكتور أشرف حاتم الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية

إقرأ أيضاً:

“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.

وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية. 

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال  خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.

في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا  من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.

كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .

وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية  تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة. 

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • النائب محمد أبو العينين: حصلت على أعلى شهادات في الطيران
  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها