مليون سنتيم غرامة على الموثقين عند ارتكابهم مخالفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تقرر معاقبة الموثق عن كل مخالفة قد يرتكبها بقيمة تصل إلى 10 آلاف دينار. بعدما كانت محددة في عتبة 500 دينار.
ويهدف هذا التدبير الذي جاء به قانون المالية لسنة 2025، إلى تعديل أحكام المادة 125 من قانون التسجيل، من أجل مراجعة الغرامة المنصوص عليها في حالة غياب عبارة التسجيل على النسخ المسلمة للأطراف وذلك بالرفع من قيمة الغرامة.
حيث يمكن إجراء التسجيل على أشكال أخرى “على الأصول، على الكشوف.. وغيرها”، كما تم تشديد العقوبة نفسها، في حال غياب الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الإيجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصل لـ نصف مليون.. ما عقوبة تصنيع أكياس بلاستيكية مخالفة للمعايير؟
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط وشروطًا معينة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، مشددًا على عقوبات صارمة للمخالفين، قد تصل إلى غرامة بقيمة نصف مليون جنيه.
حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
فقد نصت المادة 27 من القانون على أن:
١- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
٢- لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٣- يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
٤- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها.
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.