سوق المراهنات غير المشروعة.. المادة 352 تقتص من المجرمين| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سوق المراهنات.. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.
في السطور التالية نرصد نص العقوبة المقررة على المتهمين وتفاصيل الواقعة، حيث قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على العقوبة المقررة لممارسة القمار أو الرهان غير المشروع، وهي: الحبس.
سوق المراهناتوأكد السمري، أن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه،مؤكدًا، أنه يتم تغريم مرتكب الجريمة بمبلغ مالي لا يتجاوز ألف جنيه.
وعن مصادرة الأموال والأمتعة، قال، إنه يتم ضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري بما فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وعن أسباب انتشار سوق المراهنات، أوضح السمري، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار المراهنات غير المشروعة، منها: الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة، حيث يدفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى المراهنات بحثاً عن ثروة سريعة.
وأضاف: تسهل التكنولوجيا الحديثة الوصول إلى مواقع سوق المراهنات عبر الإنترنت، كما أن التأثير الاجتماعي يدفع الضغط الاجتماعي أو رغبة الفرد في الانسجام مع مجموعة معينة إلى ممارسة المراهنات.
وعن مخاطر المراهنات، أردف السمري، أنه تتعدد مخاطر المراهنات على الفرد والمجتمع، ومن أهمها الإدمان: قد يؤدي الإقبال على المراهنات إلى الإدمان، مما يؤثر على حياة الفرد بشكل كبير، والخسائر المالية: تتسبب المراهنات في خسائر مالية كبيرة للأفراد، مما يؤدي إلى الديون والمشاكل الاقتصادية، الاضطرابات النفسية: تسبب المراهنات العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
الرقابة الإدارية تسقط عصابة سوق المراهناتكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
سوق المراهنات بالقاهرةوبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية وزارة الداخلية الآمن الوطني تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
استئناف المتهمين في قضية معدية أبو غالب.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة مستأنف الجيزة، غدا الأربعاء، نظر استئناف المتهمين فى حادث غرق ميكروباص منشأة القناطر، فى القضية المعروفة بـ"معدية أبو غالب"، على حكم حبسهم 3 سنوات.
كانت محكمة شمال الجيزة، قضت بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية من 6 أشهر لـ3 سنوات.
وشهدت الجلسة السابقة مرافعة دفاع ضحايا معدية أبو غالب، وقال إن المعدية كانت منتهية التراخيص قبل الحادث بعام كامل، كما طالب الدفاع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مطالبا بتعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه عن كل ضحية.
وضمت تحقيقات النيابة العامة 3 متهمين جددا في قضية غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب، بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية.
لتشمل قوائم الاتهام كلاً من: رئيس الوحدة المحلية، ومستأجر المعدية، وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين إلى 5 أشخاص، قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.
وأفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.