صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهم تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ وبيان النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، قصد تعميق مضامينه.

كلمات دلالية العدل المغرب حقوق حكومة سجل وكالات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب حقوق حكومة سجل وكالات

إقرأ أيضاً:

منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق  في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

برلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفةعقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبرلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصريةبرلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد

ويحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

ونصت مادة (19) على أن يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.

وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
 

مقالات مشابهة

  • السوداني يوجه بعرض الملاحظات المتعلقة بعمل الفلاحين على مجلس الوزراء
  • أنفلونزا الطيور.. أبرز محاور اجتماع ”وقاء“ لتعزيز صحة قطاع الألبان
  • إيران: مطلبنا الرئيسي في المحادثات النووية .. رفع العقوبات
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • عن أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت... إليكم ما أعلنه برّي
  • تدشين إصدار السجل المدني الإلكتروني بمحافظة أبين
  • اجتماع برئاسة الهادي يناقش المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء في صنعاء
  • "الكرملين": جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب حلها دبلوماسيًا
  • منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق