كاميرات ولاسلكي .. ضبط راكب في مطار القاهرة يهرب أجهزة تنصت.. صور
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مسقط على رحلة الخطوط العمانية اشتبه أحمد جمال مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .
وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام عبد العال مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب، قام أحمد محمد فوزي مدير الحركة بتكليف نورا نعمان حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠ نظارات و ١٠ ساعات مكتب و ٨ اقلام جميعهم مزودين بكاميرات ومايكات و ٢ كاميرا تصوير صغيرة الحجم تعمل لاسلكيا و ٣ أجهزة GPS
وقرر أحمد عمر عبد القادر مدير الادارة الثالثة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية
مشاركة