تركيا تترقب تغييرات جذرية في قانون الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء تغييرات جذرية في القانون الذي ينظم استخدام وبيع الأسلحة النارية.
وقرر مسؤولو حزب العدالة والتنمية وضع لائحة جدية لقانون الأسلحة النارية، ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون تعديل القانون الأسلحة إلى البرلمان التركي اليوم الخميس.
وبموجب اللائحة القانونية الجديدة، سيتم أيضًا حظر بيع قطع الغيار وآليات الأسلحة الفتاكة المتوفرة بسهولة، والتي يخضع بيعها وحيازتها لإذن وترخيص خاصين.
ومع القانون الجديد، فإن حيازة ونقل أجزاء وآليات هذه الأسلحة سوف تعتبر جريمة وتخضع للعقاب.
بالإضافة إلى ذلك، وفي هذا الإطار، سيتم زيادة عقوبة حمل وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتي كانت في السابق السجن لمدة عام، إلى عامين.
في اللائحة القانونية الجديدة، ستكون هناك قيود ومتطلبات ترخيص على بيع أجزاء من الأسلحة النارية مثل البرميل والزناد وإبرة الزناد والمؤخرة والمخزن ورأس المجلة.
وأشار مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى أن اللائحة القانونية أعدت بهدف منع توريد الأسلحة خاصة إلى المنظمات الإجرامية، أكد مسؤولو الحزب أن حيازة الأسلحة المحظور حملها أو الاتجار بها أو التي تتطلب ترخيصا، والأجزاء التي يمكن بيعها منفصلة عن السلاح في السوق ستخضع أيضا لترخيص.
كما وضع مشروع القانون ترتيبًا مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بتراخيص الأسلحة. فوفقًا للمعلومات المتوفرة، سيُمنح أولئك الذين ابلغوا عن سرقة أسلحتهم أو فقدان أسلحتهم تصريحًا لحمل أو حيازة سلاح واحد عند تقديم طلب للحصول على سلاح جديد.
وفي حالة نقل هذا السلاح المرخص الجديد، يمكن إصدار تصريح حمل أو حيازة جديد.
أما أولئك الذين يفقدون أسلحتهم المرخصة أكثر من مرتين سيتم سحب رخصة السلاح منهم.
ولن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على رخصة سلاح حمل أو حيازة جديدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إبلاغهم عن فقدان أسلحتهم.
Tags: تركيااسلحة تركيةالسلاح في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا اسلحة تركية السلاح في تركيا
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.