لمن يبيع المعادن الثمينة والأحجـار؛ هذا القرار يهمكم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسـى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 425/ 2023 بتنظيـم التعاملات النقديـة لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ووفق رصد “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد فقد أشار القرار إلى التزام المؤسسات والشركـات الـتـي تـزاول نشـاط بـيـع وشــراء المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أوالشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمـة – تقدر قيمتها بـ (5000) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى .
وبين القرار بأنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حـال مخالفة المؤسسات والشركات
التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمـة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني.
3 – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٧٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديل مسمـى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة والصناعة المعادن الثمینة
إقرأ أيضاً:
لسنة واحدة.. وقف استقبال طلبات التراخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة
مسقط-الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم 1586 تفاصيل القرار الوزاري رقم 41/2025 الصادر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن وقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئءة في المتاجر المتخصصة لأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها