السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع كوبري الشاملة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بتفقد الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد بمدينة بني سويف، بهدف متابعة سير العمل على الأرض وتذليل أي معوقات قد تعيق تقدم المشروع.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخوازيق اللازمة بشارع صلاح سالم، ويجري حاليًا صب القواعد الخرسانية.
وحرص السكرتير العام المساعد على توجيه المختصين في الوحدة المحلية لنقل الأكشاك وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة العمل بشارع بورسعيد أمام جامعة بني سويف، كما تم التوجيه بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل الأعمدة الكهربائية التي تتعارض مع مسار المشروع.
فيما تم تكليف المعنيين بإعداد مخطط مروري شامل لتنظيم حركة المرور بشارع بورسعيد أثناء فترة تنفيذ المشروع لضمان عدم تأثر المواطنين بحركة العمل في المنطقة، مؤكدًا توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان سير المشروع بسلاسة وتجاوز أي عقبات.
رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، المهندس محمد عشري من هيئة الطرق، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، بالإضافة إلى المختصين من المكتب الفني وإدارة المتابعة وغيرهم بديوان عام المحافظة، والمعنيين من الوحدة المحلية وقطاعات وشركات المرافق المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحده المحلية بني سويف السكة الحديد محافظ بني سويف جامعة بنى سويف مدينة بني سويف السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.