بوليفيا تنضم للدول التي رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد كيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمانيون../
انضمت بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية: إن بوليفيا واستناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة تقدمت بإعلان للانضمام إلى القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وذلك في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”.
وأضاف البيان: “إنه وللاستفادة من حق التدخل الممنوح بموجب المادة 63 فإن بوليفيا تعتمد على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية الإبادة الجماعية وتعتبر أن تفسير المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية معنية في القضية الحالية، وأن بوليفيا في إعلانها تحدد تفسيرها لهذه الأحكام”.
وتابعت المحكمة في بيانها: “إنه وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة تمت دعوة جنوب أفريقيا و”إسرائيل” لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل”.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت القضية في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في عام 1948.
وقبل بوليفيا انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.