وزير العمل يؤكد التزام "بترول سيميتار" بتعيين ذوي الإعاقة وتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ايريك فان روخ رئيس مجلس ادارة شركة بترول سيميتار مصر للانتاج المحدودة، والوفد المُرافق له، والذي يضم الدكتور نيازي مصطفى المستشار القانوني للشركة، ومحمد حشمت مديرعام شؤون الموارد البشرية.
وأكد الوزير جبران خلال اللقاء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة العمل لصالح "طرفي الإنتاج".
واتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات والتعاون خلال الفترة المُقبلة من بينها الإلتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة داخل الشركة، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتنسيق في تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وجاهزيتها الكاملة لتوفير العمالة اللازمة للشركات والمصانع في الداخل والخارج.
FB_IMG_1728557557644 FB_IMG_1728557555682 FB_IMG_1728557553697 FB_IMG_1728557551831 FB_IMG_1728557549784 FB_IMG_1728557547812 FB_IMG_1728557545756المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي التدريب المهني الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة دورات تدريبية محمد جبران وزير العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.