"تمور المدينة المنورة".. دعم متواصل لأصحاب المشاريع والحرف
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يواصل "موسم تمور المدينة المنورة" فعالياته وأنشطته، في تقديم ورش عمل ومحاضرات يقدمها عدد من المتخصصين، لتعزيز مهارات الأسر المنتجة في مجالات الصناعات التحويلية، والحرف اليدوية المرتبطة بصناعة التمور، وإكسابهم المعرفة لتنمية مشروعاتهم، حيث استفادت 35 أسرة منتجة وزوار المعرض، من خلال تدريبهم على عدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بمجال التمور، والحرف اليدوية المتعلقة بالنخيل، وطرق إعادة تدوير مخلفات النخيل، للإسهام في الحفاظ على البيئة واستدامتها، وتعزيز الوعي بالفنون التقليدية، ودعم أعمال المزارعين، والطهاة، وتقديم الخبرات اللازمة لهم، لتحقيق عوائد استثمارية، دعمًا للإنتاج المحلي من التمور والصناعات التحويلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); يذكر أن موسم تمور المدينة المنورة تستمر أعماله حتى نهاية العام الجاري 2024 م، متضمنًا إلى جانب معرض التمور، فعاليات ومسابقات تهدف إلى الارتقاء بصناعة التمور من خلال استكشاف الابتكارات والحلول الإبداعية، لدعم الفئات المستهدفة حول سبل استخدامات التقنية والذكاء الاصطناعي التي تعزّز جهود تطوير هذا المجال الحيوي بكافة مراحله.
أخبار متعلقة وزير الشؤون الإسلامية: ماضون في حماية بيوت الله من اعتداءات ضعاف النفوسالتعليم: معالجة سلوكيات الطلاب بالإهانة والإيذاء الجسدي ممارسات غير تربوية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس المدينة المنورة موسم تمور المدينة المنورة فعاليات ورش عمل الأسر المنتجة الحرف اليدوية
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.