أعلن النائبان حمد العليان وعبد الوهاب العيسى عن تقدمهما باقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة.

ويقضي الاقتراح بإلزام الدولة بتحمل كافة نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة ومنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفا حكوميا، ونص على ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994، وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة1987 في شأن التعليم العام، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى): تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية، داخل البلاد أو خارجها، ويرغب في استكمال الدراسات العليا في برنامج (الماجستير أو الدكتوراه)، وذلك وفقا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم المعني حاصلاً على قبول نهائي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.

أن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية. ألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار بالبعثة.

( مادة ثانية): تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في المادة السابقة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.

( مادة ثالثة ): يمنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفا حكوميا، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص فتطبق أحكام المادة (75) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

(مادة رابعة ): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

( مادة خامسة ): يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون.

( مادة سادسة ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نص الدستور في المادة (13) على أن “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه”.

كما نص في المادة (14) على أن “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي”.

إن التعليم اليوم استثمار وطني استراتيجي ورؤية مستقبلية لصنع قادة الغد، ورافد كبير لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية المبتغاة، والنهوض بالتعليم في ضوء أولويات العمل التربوي والتعليمي.

ولعل هذا القانون التنموي التعليمي ستنعكس آثاره على مستويات كثيرة داخل المجتمع الكويتي، تتمثل في دفع مسيرة التعليم، وارتفاع مستوى الكفاءات العلمية.

وانطلاقا من حرص المشرع على تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في بناء المواطن الكويتي وتأهيله باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه، ولتوفير الفرصة للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية، جاء هذا القانون في سياق رؤية استراتيجية لتطوير التعليم وتنمية قطاعاته كافة داخلياً وخارجياً.

وحرصا من المشرع على توسيع قاعدة الاستفادة، فإن هذا القانون لم يقيد الاستفادة من أحكامه بشروط تقليدية مثل السن وتاريخ ومعدل التخرج من الجامعة، كما تشمل الاستفادة من أحكامه الموظف، في القطاع العام أو الخاص، والخريج الحديث.

وقد جاءت المادة الأولى من القانون بإلزام الدولة بتحمل نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين كافة في مرحلة الماجستير أو الدكتوره، كما وضعت المادة ذاتها الشروط التي يجب أن تتحقق في مقدم طلب استكمال دراسة الماجستير أو الدكتوراه، ومن أهم تلك الشروط حصول الطالب على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي، وأن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية، وألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار بالبعثة.

أما المادة الثانية من القانون فقد أوضحت المقصود بالنفقات والمصروفات بحيث تتحمل الدولة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.

وإدراكا من المشرع لضرورة وجود بعض الضوابط التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فقد نصت المادة الثالثة من القانون على وجوب صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

النائب حمد العليان النائب عبدالوهاب العيسى المصدر الدستور الوسومحمد العليان عبدالوهاب العيسى

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التعلیم العالی الدکتوراه فی هذا القانون من القانون حصل على فی شأن من قبل

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • «الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
  • رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتشكيل لجان تعريب مناهج الطب والصيدلة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • دراسة تكشف: عقاقير فقدان الوزن قد تعالج الإدمان والخرف لكنها تحمل مخاطر
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • قوجيل: على فرنسا تحمل مسؤوليتها في إزالة نفايات التجارب النووية
  • 7157 طالبا يؤدون امتحانات دبلوم التعليم العام في جنوب الباطنة
  • التربية تطلق حملة التعليم الدامج
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة