العليان والعيسى يقترحان تحمل الدولة كافة نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه في الجامعات المتميزة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن النائبان حمد العليان وعبد الوهاب العيسى عن تقدمهما باقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة.
ويقضي الاقتراح بإلزام الدولة بتحمل كافة نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة ومنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفا حكوميا، ونص على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994، وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة1987 في شأن التعليم العام، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،(مادة أولى): تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية، داخل البلاد أو خارجها، ويرغب في استكمال الدراسات العليا في برنامج (الماجستير أو الدكتوراه)، وذلك وفقا للشروط التالية:
أن يكون المتقدم المعني حاصلاً على قبول نهائي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.أن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية. ألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار بالبعثة.
( مادة ثانية): تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في المادة السابقة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.
( مادة ثالثة ): يمنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفا حكوميا، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص فتطبق أحكام المادة (75) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
(مادة رابعة ): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
( مادة خامسة ): يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون.
( مادة سادسة ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نص الدستور في المادة (13) على أن “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه”.
كما نص في المادة (14) على أن “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي”.
إن التعليم اليوم استثمار وطني استراتيجي ورؤية مستقبلية لصنع قادة الغد، ورافد كبير لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية المبتغاة، والنهوض بالتعليم في ضوء أولويات العمل التربوي والتعليمي.
ولعل هذا القانون التنموي التعليمي ستنعكس آثاره على مستويات كثيرة داخل المجتمع الكويتي، تتمثل في دفع مسيرة التعليم، وارتفاع مستوى الكفاءات العلمية.
وانطلاقا من حرص المشرع على تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في بناء المواطن الكويتي وتأهيله باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه، ولتوفير الفرصة للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية، جاء هذا القانون في سياق رؤية استراتيجية لتطوير التعليم وتنمية قطاعاته كافة داخلياً وخارجياً.
وحرصا من المشرع على توسيع قاعدة الاستفادة، فإن هذا القانون لم يقيد الاستفادة من أحكامه بشروط تقليدية مثل السن وتاريخ ومعدل التخرج من الجامعة، كما تشمل الاستفادة من أحكامه الموظف، في القطاع العام أو الخاص، والخريج الحديث.
وقد جاءت المادة الأولى من القانون بإلزام الدولة بتحمل نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين كافة في مرحلة الماجستير أو الدكتوره، كما وضعت المادة ذاتها الشروط التي يجب أن تتحقق في مقدم طلب استكمال دراسة الماجستير أو الدكتوراه، ومن أهم تلك الشروط حصول الطالب على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي، وأن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية، وألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار بالبعثة.
أما المادة الثانية من القانون فقد أوضحت المقصود بالنفقات والمصروفات بحيث تتحمل الدولة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.
وإدراكا من المشرع لضرورة وجود بعض الضوابط التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فقد نصت المادة الثالثة من القانون على وجوب صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
النائب حمد العليان النائب عبدالوهاب العيسى المصدر الدستور الوسومحمد العليان عبدالوهاب العيسىالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعلیم العالی الدکتوراه فی هذا القانون من القانون حصل على فی شأن من قبل
إقرأ أيضاً:
الحق في الدواء عن المسؤولية الطبية: خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء
كتب- أحمد جمعة:
اعتبر المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية، "نقلة نوعية" طال انتظارها لضبط العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.
وقال المركز في بيان اليوم، أن القانون جاء ليضع حدًا لحالة التخبط والكيدية التي صاحبت قضايا الخطأ الطبي طوال السنوات الماضية، وساهمت في تعريض الأطباء للبلاغات المباشرة وأحيانًا للحبس الاحتياطي دون ضمانات.
وأوضح المركز أن القانون يمثل مكسبًا لكل من المريض والفريق الطبي، إذ ينهي حالات الابتزاز ويقلل من عشوائية النزاعات أمام المحاكم المدنية، كما أنه حافظ على الشخصية الاعتبارية للطبيب، وهو ما كان مطلبًا ملحًا لكافة المعنيين بالقطاع الصحي، إلا أن المركز يؤكد أن القانون لا يزال بحاجة لمزيد من التعديلات المستقبلية ليضمن التوازن الكامل بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن من أبرز ملاحظاته على القانون غياب التمثيل المدني المستقل، حيث خلا القانون من وجود ممثل عن المجتمع المدني غير المنتمي إلى النقابات الطبية في تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، رغم أن وجوده كان سيعزز ثقة المرضى في آليات الفصل في النزاعات الطبية.
كما شدد المركز على ضرورة تضمين مسؤولية شركات الأدوية عن أي أضرار ناتجة عن منتجات دوائية غير مطابقة لمعايير التصنيع الجيد، خاصة أن الصيدلي قد يجد نفسه مضطرًا لصرف مثائل أو بدائل دوائية للمريض لغياب الدواء الأصلي.
وينتظر المركز صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمتوقع إعلانها رسميًا خلال ستة أشهر، كونها ستحسم العديد من التفاصيل المهمة في كيفية تطبيق القانون، وآليات حماية حقوق جميع الأطراف.
وعدّد المركز إيجابيات القانون، وأبرزها إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وفقًا للمادة (9)، تكون بمثابة اللجنة الفنية الأولى للفصل في القضايا، وتتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، وكبير الأطباء الشرعيين، ورئيس المجلس الطبي المصري، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعمداء من كليات الطب الحكومية وطب الأزهر، وممثل عن اتحاد المهن الطبية.
ورغم أهمية هذا التشكيل، يرى المركز ضرورة وجود ممثل من المجتمع المدني داخل اللجنة ليعبر عن صوت المرضى ويحفظ حقوقهم في التحقيقات.
ورحّب المركز بما ورد في المادة (15) من إتاحة فرصة التسوية الودية للنزاعات الطبية، عبر لجنة تضم قاضيًا وخبيرًا من مصلحة الطب الشرعي، وثلاثة أعضاء من اتحاد المهن الطبية، بما يسمح بحل العديد من القضايا دون اللجوء إلى المحاكم.
كما أشار إلى أهمية المادة (20) التي تنص على إنشاء صندوق تأمين حكومي ضد مخاطر المسؤولية الطبية، داعيًا إلى إلزام شركات الأدوية بالمساهمة فيه بنسبة محددة، لما لها من دور مؤثر في دورة العمل الطبي اليومية.
ونوّه المركز إلى أن مواد العقوبات في القانون جاءت متوازنة لحماية الفريق الطبي والمنشآت الصحية من الاعتداءات والإهانات، حيث نصت المادة (24) على معاقبة من يهين مقدمي الخدمة الطبية أثناء العمل بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية، فيما شددت المادة (25) على الحبس سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يعتدي على منشأة طبية عامة أو خاصة أو على أحد العاملين بها، مع تحمل المعتدي لكافة نفقات إصلاح التلفيات الناتجة عن الاعتداء.
كما عاقبت المادة (29) بالحبس ثلاثة أشهر لكل من يتقدم ببلاغ كيدي ضد الأطباء، وأجازت المادة (26) معاقبة المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو وقف أو إلغاء الترخيص حال المخالفة الجسيمة.
وأشاد المركز بما نصت عليه المادة (10) من تعريف واضح للخطأ الطبي، وهو عدم اتباع الأصول العلمية الثابتة، أو مخالفة آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية، كما فرّق القانون في المادة (11) بوضوح بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم الذي يقع إذا كان الطبيب يعمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتنع عمدًا عن تقديم المساعدة لحالة حرجة، وهو ما يغلق الباب أمام تحميل الأطباء نتائج المضاعفات التي تقع لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وفي ختام بيانه، دعا المركز المصري للحق في الدواء الجهات المعنية إلى معالجة الثغرات التي لم يتطرق إليها القانون، خاصة فيما يتعلق بجاهزية المستشفيات العامة التي تعاني من نقص المستلزمات الطبية، في ظل وجود أكثر من 100 ألف حالة على قوائم انتظار العمليات، وتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بإجراء 60 ألف عملية منها خلال شهر رمضان.
كما تساءل المركز: هل يتحمل الفريق الطبي وحده مسؤولية نقص الأدوية المنقذة للحياة، خاصة المستوردة؟ وكيف ستطبق المستشفيات الخاصة، التي تعمل في كافة التخصصات رغم افتقارها للكوادر والتقنيات اللازمة، هذا القانون؟ وهل حصلت هذه المنشآت على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كما ينص القانون؟ وهل ستحمي هذه القوانين الفرق الطبية الشابة التي تعمل في أكثر من منشأة بشكل يومي؟
وختم المركز بالتأكيد على أن القانون خطوة أولى مهمة، لكنها بحاجة إلى استكمال عبر مراجعة بعض البنود، وإصدار لائحة تنفيذية واضحة وعادلة، تستجيب لمصالح المريض والفريق الطبي معًا، وتضع في الاعتبار الواقع الصعب الذي تعيشه المنظومة الصحية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب المركز المصري الخدمة الصحيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"الحق في الدواء" عن "المسؤولية الطبية": خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك