حميد بن راشد يصدر مرسوما أميريا بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024، بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.
وبموجب أحكام المرسوم، يُعاد تنظيم “لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان”، المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى “لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان”، وتتبع إداريا رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويجري اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناء على طلب ذوي الشأن، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناء على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون الشهادة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة، بالنسبة للبيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانونا، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوما من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شئون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الأراضی والتنظیم العقاری
إقرأ أيضاً:
«مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
أبوظبي: «الخليج»
انطلاقاً من دور مجلس التوازن باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، أصدرت اللجنة التنفيذية في المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد «علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني»، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيداً على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن «اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني»، شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات التي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها. وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن «تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية»، جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية.
وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، إضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
كما يتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، إضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن «تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية»، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعدّ شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج.
ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج. كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار، يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية. ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حرص المجلس على تعزيز الجودة والامتثال لأعلى المعايير في القطاع الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى ضمان مستوى متقدم من الأداء في هذا القطاع.
وأضاف أن مجلس التوازن، ومن خلال هذه الخطوات التنظيمية، يعزز مكانته كمرجع رئيسي في ضمان التميز والالتزام بالجودة، ويسهم في بناء قطاع دفاعي وأمني قوي قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات الأمن الوطني.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن: «تعكس القرارات البيئة التنظيمية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية». وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات المعنية بأحكام هذه القرارات، للمساهمة في تعزيز الامتثال لمتطلبات اعتماد وترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع.