شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حذرت شرطة أبوظبي، من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور وتقدم له خدمات وإغراءات وهمية.
ونبهت شرطة أبوظبي، من مواقع انترنت احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف .
ودعت الجمهور، من عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية، ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.
وحذرت شرطة أبوظبي، الباحثين عن عمل من “التوظيف الوهمي” ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا ًباستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت شرطة أبوظبي، الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مؤكدة أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من الجمهور هذه المعلومات بتاتا.
ودعت شرطة أبوظبي، الجمهور في حالة النصب التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة
تزامنا مع شهر رمضان ومتابعة المصريون لكافة البرامج والإعلانات خلال الشهر الفضيل، تستغل بعض الجهات والمنشآت المواطنين في عرض إعلانات مضللة على غير الحقيقة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
الأعلى للإعلام اتخذ قرار عاجلا بتعديل ضوابط الإعلانات، وعلى إثرها نشرت الجريدة الرسمية قرار الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كل من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
لايفوتك||
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.
وجاءت ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات وفقا لتعديلات الأعلى للإعلام كالآتي :
ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية
(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات
الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمةالصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية
(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون
المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية
ضوابط الإعلان عن المسابقات
(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها
إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على
خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .