بعد انضمام بوليفيا لدعوى إبادة غزة| أستاذ قانون: ليس في مصلحة القضية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، عن تقدم دولة بوليفيا بطلب للتدخل في قضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة، ويأتي ذلك بعد تقدم العديد من الدول في الدعوي.
وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن تكالب الدول علي التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ليس في مصلحة سير الدعوي ولا في مصلحة الفصل فيها.
وأوضح خبير القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المحكمة ستبحث بذلك وتعقد إجراءات ومداولات لكل دولة متدخلة بالدعوى.
وأشار إلى إنه بالرغم من ذلك لم يحدث أن تدخل مثل هذا العدد من الدول في أي دعوي في تاريخ المحكمة العالمية (العدل الدولية).
وأضاف أيمن سلامة، أن مصر لم ولن تتدخل في دعوي الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهذا لمصلحة القضية.
وكانت تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وجاءت نيكاراجوا كأول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم 23 يناير؛ للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.
حتى جاءت أواخر مايو الماضي، لتتقدم المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو الماضي، ثم لحقت إسبانيا، وتركيا وفلسطين والمالديف، بالدول السابقة.
وكانت العدل الدولية أصدرت أواخر يناير 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة، تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة العدل الدولية دعوى قضية إبادة الإبادة الجماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.