هل تجوز الرشوة عند الضرورة؟ اللعنة تقع على الآخذ وليس الدافع بشرط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
لا شك أن الاستفهام عن هل تجوز الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة؟ يعد من أهم الأحكام التي ينبغي الوقوف عليها، حيث استساغ البعض الرشوة بل وأطلقوا عليها مسميات أخرى للتخفيف من وقعها ، تحايلاً على إثمها، لذا ينبغي معرفة هل تجوز الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة أم أن الرشوة حرام على إطلاقها؟
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟.. انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي هل ارتداء البراندات حرام؟.. انتبه لـ7 حقائق لتفلت من عقوبة ثوب الشهرة هل تجوز الرشوة عند الضرورة
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه "النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: “هل تجوز الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟”، أن سيدنا الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" قال: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه".
وتابع: “بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة، منوهًا بأن ذلك بمعنى إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم”.
وأضاف: "لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي "لا".
هل يجوز دفع رشوة لأخذ حقوأشار إلى أنه يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة.
ونبه إلى أنه “في هذه الحالة، إذا كنت مضطرا لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع”.
حكم دفع الرشوة لقضاء المصالحوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.
ويدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.
حكم الرشوةوبينت " الإفتاء" أنه معلومٌ من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
واستشهدت بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن اللهُ الراشي والمرتشي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسنٌ صحيح، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي رواية بزيادة: «والرائش»، أي الساعي بينهما.
ولفتت إلى أن اللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أن ذلك كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الطبراني في "المعجم الصغير": «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ».
ونوهت بأنه بقبول المرتشي للرشوة فإنه يدخل في جوفه وجوف من يعول السحت والمال الحرام، والحديث يقول: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» رواه أحمد، مشيرة إلى أنه قد جاءت الشريعة الغراء فحرَّمت هذا الفعل؛ سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي.
واستطردت: “وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، ما يستوجب على المسئولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين”.
وأوضحت أنه قد توسَّع الفقهاء أيضًا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليستخلص به حقه، أو يدافع به عن نفسه، أو عرضه، أو حتى عن الآخرين، فهذه تسمى رشوة أيضًا، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة.
وفصلت: “عليه أولًا أن يستنجد ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث فإنه يكون في حكم المضطر والذي يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئا للحفاظ على حقه أو حق غيره، وهذا متفقٌ عليه بين المذاهب الأربعة”.
وأكملت: "ويخرج من إثم التحريم الدافعُ والمعطي وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا تحت الوعيد، مجرَّمًا بعار وخزي هذه الكبيرة؛ فيقول السيوطي الشافعي في كتاب "الأشباه والنظائر" في قواعد فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: [القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.. ويستثنى صور منها: الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه] اهـ".
وواصلت: "وهو نص كلام ابن نجيم الحنفي، ويؤيده ابن عابدين في حاشيته على "الأشباه"، وفي كلام العلامة عبد الغني النابلسي في كتابه الموسوم بــ"تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية" ما يوافق ذلك، وهذا الاتفاق من أصحاب المذاهب الأربعة لأنه يحقق قاعدة: ارتكاب أخف الضررين واجب".
وحذرت: “وهذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب على أيدي المفسدين، بل على العكس من ذلك تمامًا: يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدى العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحذ الهمم ضدهم، وعلى ولي الأمر أن يغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على هذا الفساد العريض، ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الرشوة صلى الله علیه وآله وسلم دفع الرشوة على الآخذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
غدا.. الحكم فى استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة
تصدر غدا الثلاثاء محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة، حكمها فى الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبوشنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وأشارت التحقيقات ، إلى أن المتهم الثالث " س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
مشاركة