تستمر أعمال النسخة السادسة للدورات التثقيفية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رعاية النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي تُهنئ طلاب الثانوية العامة بالنجاح النقابة العامة تطالب بسرعة تشريع قانون مزاولة المهنة الجديد وزيادة أعداد المعينين

ويشهد اليوم الثاني شرح قوانين العمل والمنظمات النقابية واليات المفاوضة الجماعية والآليات السلمية لتحقيق مكاسب العمال في الجمهورية الجديدة؛ وذلك بحضور الامين العام للنقابة صلاح سنهابي والمستشار العمالي للنقابة محمد عيسي.

ويشارك بالنسخة السادسة اللجان النقابية لمنطقة الوجة القبلي ولفيف من القيادات العمالية لمصانع السكر وقطاع المطاحن.

جانب من الدورة 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدورة التثقيفية مجلس الشيوخ نقابات عمال مصر

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة
  • النقابة العامة للسيارات تعلن عن وظائف موسمية شاغرة
  • النائب العام يبدأ جولة تفقدية للنيابات السودانية
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • مناقشة مستقبل تكليف الخريجين على مائدة «إفطار العلوم الصحية» بالدقهلية
  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • نقابيون يستنكر التنقيط الإنتقامي بإبتدائية وزان
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب