إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمول
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قررت نيابة البساتين إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمةالجنح، بتهمة سرقة اجهزة "لاب توب، هواتف محمول" بالبساتين.
وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض)، لقيامهما بسرقة (5 أجهزة لاب توب – 8 هواتف محمولة) من داخل إحدى الشركات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة شركة
إقرأ أيضاً:
نشروا فيديو مضللا عن سرقة أكفان من مسجد.. المتهمون يواجهون الحبس سنة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التضرر من قيام شخص مجهول الهوية بسرقة ( 120 كفن موتى - ميكرفون ) من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة..بالفحص لم يستدل على ورود أية بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال إمام المسجد المشار إليه قرر بعدم وجود ثمة مسروقات، وبالتحرى أمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).
وبمواجهته اعترف بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية ، وأضاف بتحصله على مقطع الفيديو من (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم" - وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه- وطلبا من الأول إعادة نشره وإختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.