شعبة الفنادق: حصر المشكلات والمعوقات لتذليلها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت شعبة الفنادق نجمة واثنين وثلاثة نجوم بغرفة المنشآت الفندقية ، عن اعدادها لحصر المشكلات والمعوقات التي تعترض هذه الفئة من الفنادق لما لها من طبيعة خاصة.
جاء ذلك في إطار حرص الشعبة على دعم الفنادق الأعضاء بها والسعى لتذليل المشاكل التي تواجهها ،ترسيخا للجهود الرامية الى مساندة هذه الفئة التي تستقطب السياحة وأهميتها في دعم الحراك السياحي.
وأهابت الشعبة بـ أعضائها في حال وجود مشاكل تعترض الفنادق موافاة الشعبة بها ، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بذلك ليتسني لها حصرها والعمل على محاولة تذليلها.
يذكر أن حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، إجراء أي تعديلات داخل أي منشأة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة و المعنية.
في هذا الصدد، نصت المادة الـ 12 من القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية غرفة المنشات الفندقية الفنادق
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.