الجديد برس:

طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني، “متين” في محافظة تعز المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي السلطتين المحلية والمركزية والموظفين النازحين بانتظام مع صرف المتأخر منها، مشدداً على ضرورة تنفيذ التسويات المتوقفة منذ عام 2012.

وقال المجلس، في بيان تناول فيه الأوضاع المعيشية للموظفين بمحافظة تعز، “إن رواتب موظفي السلطة المحلية لشهر سبتمبر المنصرم لم تُصرف بعد، ولا وجود لأي مؤشرات لصرفها قريباً، كما أن هناك العديد من الجهات المركزية لم تُصرف رواتبها لعدة أشهر، وبعض الجهات لا يتسلم موظفوها سوى نصف راتب شهرياً، وبعض الجهات مثل مؤسسة المسالخ واللحوم لم يتسلم موظفوها مرتباتهم منذ عام ٢٠١٩م تقريباً”.

وأضاف: “ورغم أن المرتبات لم تعد تغطي الاحتياجات الضرورية للموظفين والعمال وأسرهم، إلا أنه يتم صرفها بتسويف ولامبالاة من قبل سلطات الدولة القائمة عليها، ودائماً ما يرتبط صرفها بوصول وديعة مالية من السعودية”.

وإلى جانب المطالبة بصرف رواتب الموظفين بانتظام وصرف الرواتب المتأخرة، طالب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ما يعادل 100 دولار.

كما طالب المجلس بتنفيذ التسويات حسب المؤهل والتسويات بسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012، وكذا صرف البدلات الوظيفية، وصرف بدل غلاء معيشة بصورة عاجلة وبما يتناسب مع الارتفاع الكبير لأسعار السلع الضرورية، والعمل على إيقاف التدهور المستمر للعملة المحلية، وفق البيان.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي انهياراً اقتصادياً كبيراً وغلاء معيشياً يفوق القدرات الشرائية للمواطنين، بسبب تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في تعز والمحافظات المجاورة لها في تعاملات يوم الأربعاء إلى 1948 ريالاً للدولار الواحد، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي في عدن في الحد من هذا الانهيار الذي انعكست تداعياته بالسلب على أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقدّر قيمتها النقدية للسنة الهجرية 1446هـ، 25 درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.


كما أكد المجلس، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر، على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446هـ، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح أن زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير".

وأضاف أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير، وبخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: “أداء القيمة أفضل؛ لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل”.

أخبار ذات صلة "الإفتاء الشرعي" يجيب.. على من تجب زكاة الفطر وما هو مقدارها؟ 7593 مستفيداً من كسوة العيد وزكاة الفطر

وأوضح أنه من حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوبا وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة ، وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وذكر أن الأمر في ذلك واسعٌ؛ فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين، ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال:" جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.

ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. 
وأوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.

وأكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «حكماء المسلمين» ينعى محمد المحرصاوي
  • حمدان المتولي يترأس مجلس جامعة دمياط
  • المجلس الانتقالي .. الجيش السوداني لا يرغب في الانخراط بالعمل السياسي
  • تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
  • صنعاء.. البدء بصرف معاشات شهر شوال لمتقاعدي القطاعين الخاص والمختلط
  • رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
  • تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • الأمن السيبراني: رصد أكثر من 200,000 هجوم سيبراني يومياً في الإمارات