رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى،  دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

 

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

 

وتنص المادة (101) من القانون على أن “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإثبات المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار

شهدت مقبرة مريروكا في منطقة سقارة الأثرية واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير على أحد جوانب المقبرة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها.

فأثناء مرور مفتشي آثار المنطقة الدوري، بشكل يومي، على المقابر المفتوحة للزيارة بمنطقة سقارة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا 

اتخذ مديرو المنطقة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.

قانون حماية الاثار

أقر قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة لمرتكبي جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الآثار، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلفها.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

و يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

الدستور

ألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • هذه غرامة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة 
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق المالك رفع ‏دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما بشأن دساتير الدواء المصرية
  • «الزراعة» تحظر نقل الأقطان من وجه بحري إلى قبلي والعكس
  • المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية
  • لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع (تفاصيل)
  • لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع