رفض دعوى بطلان استخدام الأحكام حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.
وتنص المادة (101) من القانون على أن “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإثبات المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
يتوقع أن يتم إصلاح تشريع جزئي في ألمانيا بشأن استخدام القنب لأغراض ترفيهية، أو حتى التراجع عنه تماما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يأتي هذا بعد فوز التحالف المسيحي (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتولى تحالف يمين الوسط المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري قيادة الإدارة المقبلة في برلين، وقد أطلق حملة لإلغاء القانون الذي ينظم بيع القنب واستهلاكه.
وقال خبير السياسة القانونية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نشرت، الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف الآثار السلبية لتقنين القنب، ولمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز حماية القاصرين".
فيما أفاد تينو زورجه، المتحدث البرلماني باسم التحالف المسيحي لشؤون السياسة الصحية، بأن القانون الذي أقره الائتلاف السابق بشأن القنب هو "خطأ فادح" ويجب "إلغاؤه".
ولكنه لم يتمكن من التنبؤ بالشكل الذي قد يبدو عليه القانون المستقبلي، حيث أن ذاك الأمر سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة، التي هي قيد التشكيل حاليا.