أمين الفتوى: الموسيقى في أصلها حلال.. والحرام في استخدامها بما يخالف تعاليم الله
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغناء إذا كان مرتبطًا بألفاظ غير لائقة أو أنغام تدعو إلى الفسق والانحلال، فلا شك في أن هذا مرفوض تمامًا.
وأكد أن الأخلاق الفاسدة أو الكلام البذيء لا يجوز بأي حال من الأحوال، حيث لا يمكن تبرير أو قبول أي نوع من السلوكيات التي تتعارض مع الأخلاق الحميدة.
وخلال ظهوره في أحد البرامج الدينية ، أضاف الورداني أن المسألة المتعلقة بالموسيقى والغناء تتطلب فهمًا عميقًا، موضحًا أن الموسيقى في حد ذاتها ليست محرمة، بل هي في الأساس انعكاس للأصوات التي خلقها الله.
وأشار إلى أن الأصل في الموسيقى هو الحل، إلا أن الإشكالية تكمن في استخدامها.
فإذا تم توظيف الموسيقى في أشياء تخالف تعاليم الله، فإن هذا الاستخدام هو ما يصبح محرمًا وليس الموسيقى نفسها. وأضاف: "ما حرم الله هو الفعل المرتبط بالموسيقى وليس الموسيقى في حد ذاتها".
هل يجوز امتهان الموسيقى كمورد رزق للإنفاق على أسرتي
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات أو ألهت عن الموجبات؛ وقد عقد الغزالي في كتاب "إحياء علوم الدين" الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى (2/ 282، ط. دار المعرفة)؛ قال: [إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة؛ فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف والطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات] اه.
ونقل الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" في (باب ما جاء في آلة اللهو) (8/ 118، ط. دار الحديث): كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه. فردوا عليه فقالوا: إنه باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة. اه.
وفي "المحلى" للإمام ابن حزم (7/ 567، ط. دار الفكر): أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله وينشط نفسه على البر.. ففعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه. اه.
وجاء في "حاشية رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (5/ 482، ط. دار الفكر) وفي "المغني" للإمام ابن قدامة (10/ 153، ط. دار الكتاب العربي): أن الملاهي على ثلاثة أضرب: محرم؛ وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب.. وضرب مباح؛ وهو الدف؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف».
وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح، وهو مكروه للرجال، وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه؛ كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك لم يكره. اه.
وبناء على ما تقدم وبسؤال السائل نقول: إن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور واتخذت وسيلة للمحرمات، أو أوقعت في المنكرات أو ألهت عن الواجبات؛ فإنها في هذه الحالة تكون حراما، وعلى هذا لا يجوز له في هذه الحالات اتخاذها كمورد رزق ينفق منه عليه وعلى أسرته، فعلى المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه البخاري في "صحيحه".
أما إذا كانت الآلات الموسيقية لم تكن مقرونة بمحرم أو لم تكن محركة للغرائز أو لم تتخذ وسيلة للمحرمات أو أي صنف مما ذكر فتكون مباحة، ويجوز له في هذه الحالة اتخاذها كمورد رزق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم الموسيقى أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية الدكتور عمرو الورداني الموسیقى فی لم تکن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.