أمين الفتوى: الموسيقى في أصلها حلال.. والحرام في استخدامها بما يخالف تعاليم الله
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغناء إذا كان مرتبطًا بألفاظ غير لائقة أو أنغام تدعو إلى الفسق والانحلال، فلا شك في أن هذا مرفوض تمامًا.
وأكد أن الأخلاق الفاسدة أو الكلام البذيء لا يجوز بأي حال من الأحوال، حيث لا يمكن تبرير أو قبول أي نوع من السلوكيات التي تتعارض مع الأخلاق الحميدة.
وخلال ظهوره في أحد البرامج الدينية ، أضاف الورداني أن المسألة المتعلقة بالموسيقى والغناء تتطلب فهمًا عميقًا، موضحًا أن الموسيقى في حد ذاتها ليست محرمة، بل هي في الأساس انعكاس للأصوات التي خلقها الله.
وأشار إلى أن الأصل في الموسيقى هو الحل، إلا أن الإشكالية تكمن في استخدامها.
فإذا تم توظيف الموسيقى في أشياء تخالف تعاليم الله، فإن هذا الاستخدام هو ما يصبح محرمًا وليس الموسيقى نفسها. وأضاف: "ما حرم الله هو الفعل المرتبط بالموسيقى وليس الموسيقى في حد ذاتها".
أمين الإفتاء يصحح مفهوما خاطئا لقوله تعالى: «والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» تصرفات غير جائزة يقع فيها البعض فترة الخطوبة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
هل يجوز امتهان الموسيقى كمورد رزق للإنفاق على أسرتي
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات أو ألهت عن الموجبات؛ وقد عقد الغزالي في كتاب "إحياء علوم الدين" الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى (2/ 282، ط. دار المعرفة)؛ قال: [إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة؛ فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف والطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات] اه.
ونقل الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" في (باب ما جاء في آلة اللهو) (8/ 118، ط. دار الحديث): كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه. فردوا عليه فقالوا: إنه باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة. اه.
وفي "المحلى" للإمام ابن حزم (7/ 567، ط. دار الفكر): أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله وينشط نفسه على البر.. ففعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه. اه.
وجاء في "حاشية رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (5/ 482، ط. دار الفكر) وفي "المغني" للإمام ابن قدامة (10/ 153، ط. دار الكتاب العربي): أن الملاهي على ثلاثة أضرب: محرم؛ وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب.. وضرب مباح؛ وهو الدف؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف».
هل يجوز الدعاء بقول "يارب أجيب عربية معينة".. أمين الفتوى يرد هل يجوز التأمين أثناء الصلاة عند المرور بآية بها دعاء.. أمين الإفتاء يوضح
وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح، وهو مكروه للرجال، وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه؛ كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك لم يكره. اه.
وبناء على ما تقدم وبسؤال السائل نقول: إن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور واتخذت وسيلة للمحرمات، أو أوقعت في المنكرات أو ألهت عن الواجبات؛ فإنها في هذه الحالة تكون حراما، وعلى هذا لا يجوز له في هذه الحالات اتخاذها كمورد رزق ينفق منه عليه وعلى أسرته، فعلى المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه البخاري في "صحيحه".
أما إذا كانت الآلات الموسيقية لم تكن مقرونة بمحرم أو لم تكن محركة للغرائز أو لم تتخذ وسيلة للمحرمات أو أي صنف مما ذكر فتكون مباحة، ويجوز له في هذه الحالة اتخاذها كمورد رزق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم الموسيقى أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية الدكتور عمرو الورداني الموسیقى فی لم تکن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام وظلم «فيديو»
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: "من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته".
وأضاف: "طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع".
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
وأشار إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: "تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد".
كما حذر الدكتور محمد عبد السميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب أن يتم التوزيع وفقًا للشرع.
واختتم حديثه قائلاً: "من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها".
اقرأ أيضاً«الدم أصبح ميه».. لعنة الميراث تنهي حياة الجد على يد حفيده في الشرقية
لخلافات على الميراث.. ضبط شخص قتل والدته وشقيقه بالغربية