غزة - صفا

قال مدير مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، رامي العبادلة، يوم الأحد إن وزارته لم تسجل أي إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا الجديد.

وأكد العبادلة في حديث لوكالة "صفا"، أن وزارة الصحة ترصد بشكل أسبوع نتائج العينات التي تؤخذ من المشتبه بهم، "ولا يوجد أي حالات ظهرت عليها أعراض جديدة ومختلفة عن السابق".

وأشار إلى عدم تسجيل أي زيادة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، "فمنذ بداية الشهر الجاري سجلنا 12 حالة إصابة بكورونا، دون أعراض مقلقة وخطيرة".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن انتشار سريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها تصنف متحور "إي جي 5" الجديد على أنه "متحور يجب أن يكون محل الاهتمام".

والمتحور الجديد يسبب بعض الأعراض الأساسية، مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام العضلات والالتهابات الشديدة وتعب الجسم، عدا عن الإصابة بالإسهال والتقيؤ، وهي مقترنة بهذا المتحور دون غيره، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب أمراض الرئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: غزة صحة كورونا

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • فلسطين ..إصابة 12 شخصا قرب سجن عوفر في رام الله
  • اكتشاف علاقة بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب
  • «الصحة» توضح أعراض الإصابة بهشاشة العظام.. و5 طرق للوقاية
  • 527 حالة عام 2024.. اليابان تشهد رقماً قياسياً بحالات «انتحار الأطفال»
  • وزارة الصحة: ​​24 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان  
  • إصابة 5 لبنانيين جراء اعتداءات الاحتلال بمسيرة على أهالي بلدة مجدل سلم
  • الصحة اللبنانية: إصابة 7 مواطنين جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان
  • وزارة الصحة: 24 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير
  • فيروس جديد يضرب بريطانيا .. أعراض تشبه كورونا وهذه طرق العلاج
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد